اليك اختي الحبيبة مجموعة منتقاة من الفتاوي المتعلقة بالصيام ، أجاب عليها أصحاب الفضيلة العلماء :
1- الشيخ / عبدالعزيز بن باز .
2- الشيخ / محمد العثيمين .
سؤال : إنني لم أكن أقضي الأيام التي يفوتني صيامها من شهر رمضان بسبب
العادة الشهرية ، وأنا لا استطيع إحصائها ، فماذا علي أن أفعل ؟
الجواب :عليك أن تتحري - أيتها الأخت في الله – وأن تصومي ما غلب على ظنك
أنك تركت صيانه وتسألين الله العون والتوفيق [ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
]
اجتهدي وتحري واحتاطي لنفسك حتى تصومي ما غلب على الظن أنك تركتيه ، وعليك التوبة الى الله ، والله اعلم "1 " . ( الشيخ ابن باز )
سؤال : منذ عشر سنوات تقريبا كان بلوغي من خلال أمارات البلوغ المعروفة ،
غير أني في السنة الأولى من بلوغي أدركت رمضان ولم أصمه دون عذر مادي ،
وإنما جهلا مني بوجوبه آنذاك ، فهل يلزمني الآن قضاؤه ؟ وهل يلزمني زيادة
على القضاء كفارة ؟
الجواب : يلزمك القضاء لذلك الشهر الذي لم تصوميه مع التوبة والاسغفار ،
وعليك مع ذلك إطعام مسكين لكل يوم مقداره نصف صاع من قوت البلد من التمر أو
الأرز أو غيرهما إذا كنت تستطيعين ذلك ، أما إن كنت فقيرة لا تستطيعين فلا
شيء عليك سوى الصيام " 1 " . ( الشيخ ابن باز )
سؤال : ما حكم تأخير قضاء الصوم إلى بعد رمضان القادم ؟
الجواب : من أفطر في رمضان لسفر أو مرض ، أو نحو ذلك ، فعليه أن يقضي قبل
رمضان القادم ، وما بين الرمضانين محل سعة من ربنا عز وجل ، فإن أخره إلى
ما بعد رمضان القادم ، فإنه يجب عليه القضاء ، ويلزمه مع القضاء إطعام
مسكين عن كل يوم ، حيث أفتى به جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ،
والإطعام نصف صاع من قوت البلد ، وهو كيلو ونصف الكيلو تقريبا من تمر أو
أرز او غير ذلك ، أما إن قضى قبل رمضان القادم فلا إطعام عليه " 1 ". (
الشيخ ابن باز )
سؤال : إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ، ويكون يومها لها ، أم عليها قضاء ذلك اليوم ؟
الجواب : إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان :
القول الأول : أنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم ، ولكنه لا يحسب لها بل
يجب عليها القضاء ، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله .
القول الثاني : أنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم لأنه يوم لا يصح
صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام ، وإذا لم يصح لم يبق
للإمساك فائدة ، وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها لأنها مأمورة بفطره
في أول النهار ، بل محرم عليها صومه في أول النهار .
والصوم الشرعي كما نعلم جميعا هو الإمساك عن المفطرات تعبدا لله عز وجل من
طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، وهذا القول كما نراه أرجح من القول بلزوم
الإمساك ، وعلى كلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم "2 " . ( الشيخ بن
العثيمين )
السؤال : هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي إذا طهرت قبل الأربعين ؟
الجواب : نعم ، متى طهرت النفساء قبل الأربعين فأنه يجب عليها أن تصوم إذا
كان ذلك في رمضان ، ويجب عليها أن تصلي " 2 " . ( الشيخ بن العثيمين )
السؤال :إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقط دم بسيط ، واستمر معها هذا الدم طوال شهر رمضان وهي تصوم ، فهل صومها صحيح ؟
الجواب : نعم ، صومها صحيح ، وأما هذه النقط فليست بشيء لأنها من العروق ،
وقد أُثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : [ إن هذه النقط التي
تكون كرعاف الأنف ليست بحيض . . . ] هكذا يذكر عنه رضي الله عنه " 2 " . (
الشيخ بن العثيمين )
سؤال : إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر هل يصح صومها أم لا ؟
الجواب : نعم ، يصح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا
بعد طلوع الفجر ، وكذلك النفساء لأنها حينئذ من أهل الصوم " 2 " . ( الشيخ
بن العثيمين )
سؤال : إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب ، أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه ؟
الجواب : إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة ولكنه لم يخرج
إلا بعد غروب الشمس ، أو أحست بألم الحيض ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس
، فإصومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضا ، ولا يبطل
الثواب به إذا كان نفلا " 2 " . ( الشيخ بن العثيمين )
سؤال : إذا رأت المرأة دما ولم تجزم أنه دم حيض فما حكم صيامها ذلك اليوم ؟
الجواب : صيامها ذلك اليوم صحيح ، لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبين لها أنه حيض " 2" . ( بن العثيمين )
سؤال : في الأيام الأخيرة من الحيض وقبل الطهر لا ترى المرأة أثرا للدم ،
هل تصوم ذلك اليوم وهي لم تر القصة البيضاء ، ام ماذا تصنع ؟
الجواب : إذا كان من عادتها ألا ترى القصة البيضاء كما يوجد في بعض النساء
فإنها تصوم ، وإن كان من عادتها أن ترى القصة البيضاء فإنها لا تصوم حتى
ترى القصة البيضاء " 2 " . ( بن العثيمين )
سؤال :إذا رأت الحامل دما قبل الولادة بيوم أو يومين ، فهل تترك الصوم والصلاة من أجله أم ماذا ؟
الجواب : إذا رأت الحامل الدم قبل الولادة بيوم أو يومين ومعها طلق فإنه
نفاس تترك من أجله الصلاة والصيام ، وإذا لم يكن معه طلق فإنه دم فساد لا
عبرة فيه ولا يمتعها من صيام ولا صلاة "2 " . ( بن العثيمين )
سؤال : ما رأيك في تناول حبوب منع الدورة الشهرية من أجل الصيام مع الناس ؟
الجواب : أنا أحذر من هذا ، وذلك لأن هذه الحبوب فيها مضرة عظيمة ، ثبت
عندي ذلك عن طريق الاطباء ، ويقال للمرأة هذا شيء كتبه الله على بنات آدم
فاقنعي بما كتب الله عز وجل وصومي حيث لا مانع ، وإذا وجد المانع فأفطري
رضاء بما قدر الله عز وجل " 2 " . ( بن العثيمين )