طريقة الغسل من الجنابه للرجل نفس طريقة الغسل من الحيض (الدوره الشهريه) للمرأه
الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
للغسل من الجنابة كيفيتان : واجبة ، ومستحبة
أما الواجبة :فهي تعميم جميع الجسم بالغسل بمعنى أن يغسل جميع جسمه بالماء على أي كيفيةٍ كانت ، ومنها : لو نوى وانغمس في بركة أو في ساقى يمشي انغمس كله حتى عم الماء جميع بدنه فإنه بذلك يكون قد تطهر من الجنابة
والكيفية الثانية المستحبة وهي كالآتي :
أولاً : يغسل يديه أي كفيه ثلاث مرات
ثانياً : يغسل فرجه وما تلوث به من أثر الجنابة
ثالثاً : يتوضأ وضوءه للصلاة أي يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه وذراعيه ويمسح رأسه وأذنيه ويغسل رجليه
رابعاً :يغسل رأسه فإذا ظن أنه أروى بشرته(يروى بشرة رأسه بالماء)أفاض عليه ثلاث مرات ولا بد أن يصل الماء إلى أصول الشعر
خامساً :يغسل بقية جسمه بالماء مرةً واحدة
فهذه الكيفية المشروعة كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة
وإن اغتسل على ما جاء في حديث ميمونة رضي الله عنها فلا حرج وهو قريبٌ من هذه الصفة إلا أنه يختلف بأنه لا يغسل رجليه إذا توضأ في أول الأمر وإنما يؤخر غسلها حتى ينتهي من الغسل ويغسلها بعد ذلك كما فعل الرسول صل الله عليه وسلم
موقع الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز
أولاً: المرأة تستنجي من حيضها ونفاسها، ويستنجي الرجل الجنب والمرأة الجنب، ويغسل كل منهما ما حول الفرج من آثار الدم أو غيره، ثم يتوضأ كل منهما وضوءه للصلاة الحائض، والنفساء، والجنب، يتوضأ وضوء الصلاة، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات، ثم على بدنه على الشق الأيمن، ثم الأيسر، ثم يكمل الغسل، هذه هي السنة، وهذا هو الأفضل.
وإن صب الماء على بدنه مرة واحدة كفى وأجزأ ذلك في الغسل من الجنابة والحيض والنفاس.
ويستحب للمرأة في غسل الحيض والنفاس أن تغتسل بماء وسدر، هذا هو الأفضل.
أما الجنب فلا يحتاج للسدر، والماء يكفي، سواء كان اغتساله من الصنبور أو من الدش، أو بالغرف من الحوض، أو من إناء، أو غير ذلك، كله جائز والحمد لله.
موقع الفتوى
كيفية غسل المرأة من الجنابة والحيض
السؤال: هل هناك فرق بين غسل الرجل والمرأة من الجنابة ؟ وهل تنقض المرأة شعرها أو يكفيها أن تحثو عليه ثلاث حثيات من الماء للحديث . وما الفرق بين غسل الجنابة والحيض ؟
لا فرق بين غسل الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة ، ولا ينقض كل منهما شعره للغسل ، بل يكفي أن يحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء ، ثم يفيض الماء على سائر جسده لحديث أم سلمة رضي الله عنها ، أنها قالت للنبي صل الله عليه وسلم :
إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه للجنابة ؟ قال : " لا ، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ، ثم تفيضي عليك الماء، فتطهرين " رواه مسلم ، فإن كان على رأس الرجل أو المرأة من السدر أو الخضاب أو نحوهما مما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجب إزالته ، وإن كان خفيفا لا يمنع وصوله إليها لم تجب إزالته .
أما اغتسال المرأة من الحيض فقد اختُلف في وجوب نقضها شعرها للغسل منه ، والصحيح أنه لا يجب عليها نقضه لذلك ، لما ورد في بعض روايات أم سلمة عند مسلم أنها قالت للنبي صل الله عليه وسلم :
( إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه للحيضة وللجنابة ؟ قال : " لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين " . فهذه الرواية نص في عدم وجوب نقض الشعر للغسل من الحيض ومن الجنابة، لكن الأصل أن تنقض شعرها في الغسل من الحيض احتياطا وخروجا من الخلاف وجمعا بين الأدلة .
ما حكم مسح المرأة على لفة الرأس ؟
الجواب : يجوز أن تمسح المرأة على رأسها سواء كان ملفوفا أو نازلا ولكن لا تلف شعر رأسها فوق وتبقيه على الهامة لأني أخشى أن يكون داخلا في قول النبي صل الله عليه وسلم : ( ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها , وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا . الشيخ محمد بن صالح العثيمين - فتاوى المرأة المسلمة-
س : ما معنى الجنابة ؟ ومتى يغتسل الرجل من الجنابة؟
الجواب : الجنابة وصف للرجل والمرأة إذا حصل منهما جماع أو نزول المني بشهوة ولو من غير جماع . والواجب عليهما بذلك : الغسل ، كما قال الله عز وجل :
وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا الآية من سورة المائدة ، وقال تعالى في سورة النساء : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا الآية
وقال النبي صل الله عليه وسلم : إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل - وإن لم ينزل متفق على صحته ، واللفظ لمسلم .
وسألت أم سليم الأنصارية رضي الله عنها فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا هي رأت الماء متفق على صحته . والأحاديث في ذلك كثيرة
س : امرأة تسأل عن كيفية الغسل من الحيض ومن الجنابة بواسطة وسائل الغسل الحديثة ، كالدش والصنبور وغيره
ج : أولا : المرأة تستنجي من حيضها ونفاسها ، ويستنجي الرجل الجنب والمرأة الجنب ، ويغسل كل منهما ما حول الفرج من آثار الدم أو غيره ، ثم يتوضأ كل منهما وضوءه للصلاة : الحائض ، والنفساء ، والجنب ، يتوضأ وضوء الصلاة ، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات ، ثم على بدنه على الشق الأيمن ، ثم الأيسر ، ثم يكمل الغسل ، هذه هي السنة ، وهذا هو الأفضل .
وإن صب الماء على بدنه مرة واحدة كفى وأجزأ ذلك في الغسل من الجنابة والحيض والنفاس .
س :إذا اغتسلت من الجنابة وانتهيت يخرج مني شيء من المني ، هل يجب علي إعادة الغسل؟
ج : لا يجب عليك إعادة الغسل ما دام حصل الغسل ، فهذا المني لا قيمة له؛ لأنه خرج بدون شهوة ، وحكمه حكم البول يوجب الاستنجاء والوضوء ، أما الغسل الواجب فقد أديته ، وهكذا الرجل لو اغتسل ثم خرج منه مني بعد ذلك ، فهذا كالبول لا يوجب الغسل ما دام ناشئا عن الجماع السابق .
أما إن خرج عن شهوة جديدة بسبب ملامسة أو تقبيل ، أو نحو ذلك من أسباب إثارة الشهوة ، فهذا مني جديد يوجب الغسل.
س:هل هناك فرق بين غسل الرجل والمرأة من الجنابة ؟ وهل تنقض المرأة شعرها أو يكفيها أن يحثى عليه ثلاث حثيات؟
لا فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة ، ولا ينقض كل منهما شعره للغسل ، بل يكتفي أن يحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء ، ثم يفيض الماء على سائر جسده لحديث أم سلمة رضي الله عنها ، أنها قالت للنبي صل الله عليه وسلم : إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة ؟ قال : ( لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ، ثم تفيضي عليك الماء ، فتطهرين ) رواه مسلم
فإن كان على رأس الرجل أو المرأة من السدر أو الخضاب أو نحوهما ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجب إزالته ،وإن كان خفيفاً لا يمنع وصوله إليها فلا تجب إزالته.
أما اغتسال المرأة من الحيض فقد اختلف في وجوب نقضها شعرها للغسل منه ، والصحيح أنها لا يجب عليها نقضه لذلك ، لما ورد في بعض روايات حديث أم سلمة عند مسلم أنها قالت للنبي صل الله عليه وسلم ( إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيضة وللجنابة ) ، قال :
( لا ، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ، ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين ) ، فهذه الرواية نص في عدم وجوب نقض الشعر من الحيض ومن الجنابة ، لكن الأصل أن تنقض شعرها في الغسل من الحيض احتياطاً وخروجاً من الخلاف وجمعاً بين الأدلة.
س : غياب الحشفة بدون لذة بوجب الغسل أم لا ؟
نعم يوجب الغسل على الرجل والمرأة ، للأدلة الواردة في ذلك ، ومنها ما رواه أحمد ومسلم والترمذي ، عن عائشة رضي عنها قالت : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ( إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان ، فقد وجب الغسل )
ولما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال :
( إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها ، فقد و جب الغسل ) ، زاد مسلم : ( وإن لم ينزل ) .
س:ما حكم نقض الرأس في غسل الحيض
الجواب : الراجح في الدليل عدم وجوب نقضه في المحيض كعدم وجوبه في الجنابة ، إلا أنه في الحيض مشروع للأدلة ، والأمر فيه ليس للوجوب بدليل حديث أم سلمة رضي الله عنها :" إني امرأة أشد رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة " ، وفي رواية والحيضة فقال : ( لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ) رواه مسلم وهذا اختيار صاحب الإنصاف والزركشي ، وأما الجنابة فليس مندوباً في حقها النقض ، وكان يراه عبد الله بن عمرو وكانت عائشة تقول : " أفلات آمرهن أن يحلقنه " الحاصل أنه ليس مشروعاً في الجنابة وهو متأكد في المحيض وتأكده يختلف قوة وضعفاً بحسب بعده عن النقض وقربه .
س:هل على المرأة غسل إذا نزلت بشهوة
الجواب إذا خرج المني من المرأة بلذة وجب عليها الغسل .
س:هل يجزئ الغسل من الجنابة عن غسل الجمعة وعن غسل الحيض والنفاس؟
الجواب من وجب عليه غسل فأكثر كفاه غسل واحد عن الجميع إذا نوى به رفع موجبات الغسل ونوى استباحة الصلاة ونحوها كالطواف لقول النبي صل الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) متفق عليه .
ولأن المقصود بغسل يوم الجمعة يحصل بالغسل عن الجنابة إذا وقع في يومها .
س:هل يجوز غسل الجنابة إلى طلوع الشمس الفجر وهل يجوز للنساء تأخير غسل الحيض أو النفاس إلى طلوع الفجر؟
الجواب : إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخيرها الغسل إلى بعد طلوع الفجر ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي قبل طلوع الشمس ، وهكذا الجنب ليس له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس بل يجب عليه أن يغتسل ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة .
س : هل خروج المذي يوجب الغسل؟
الجواب خروج المذي لا يوجب الغسل ، ولكن يوجب الوضوء بعد غسل الذكر والأنثيين إذا أراد أن يصلي أو يطوف أو يمس المصحف؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم لما سئل عنه قال فيه الوضوء وأمر من أصابه المذي أن يغسل ذكره وأنثييه .
وإنما الذي يوجب الغسل هو المني ، إذا خرج دفقا بلذة ، أو رأى أثره بعد اليقظة من نومه ليلا أو نهارا .
س:هل يجوز للزوج والزوجة أن يستحما معا وينظر كل منهما إلى عورة الآخر ؟
قال لي أحدهم انه وقت الجماع يجب أن تغلق الأنوار ولا يجوز أن تنظر إلى عورة امرأتك أفيدونا مشكورين.
الجواب يجوز للمرأة أن تنظر إلى جميع بدن زوجها ويجوز للزوج أن ينظر إلى جميع بدن زوجته دون تفصيل لقوله تعالى :
( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون )
س : هل يجوز للمرأة أن تغسل زوجها بعد وفاته ، وكذلك هل يجوز للرجل أن يغسل زوجته بعد وفاتها؟
الجواب : قد دلت الأدلة الشرعية على أنه لا حرج على الزوجة أن تغسل زوجها وأن تنظر إليه ، ولا حرج على الزوج أن يغسلها وينظر إليها ، وقد غسلت أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه ، وأوصت فاطمة رضي الله عنها أن يغسلها علي رضي الله عنه.
س: هل الأولى بتغسيل الرجل زوجته أو الرجال؟
الجواب : تغسيل المرأة زوجها أمر لا بأس به إذا كانت خبيرة بذلك ، وقد غسل علي رضي الله عنه زوجته فاطمة رضي الله عنها ، وغسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه।.